ان الخدمة التي تقبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ضمها الى حساب المدد المقبولة في المعاش وتتقاضى عنها الاشتراكات التقاعدية تدخل في مفهوم الخدمة الفعلية المقصودة بالمادة /19/ من قانون التأمين والمعاشات وتصبح مساوية في الآثار القانونية لمفهوم الخدمة المحسوبة بالمعاش المقصودة بالمادة/22/ منه
ان الخدمة التي تقبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ضمها الى حساب المدد المقبولة في المعاش وتتقاضى عنها الاشتراكات التقاعدية تدخل في مفهوم الخدمة الفعلية المقصودة بالمادة /19/ من قانون التأمين والمعاشات وتصبح مساوية في الآثار القانونية لمفهوم الخدمة المحسوبة بالمعاش المقصودة بالمادة/22/ منه