• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخدمة التي تقبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ضمها الى حساب المدد المقبولة في المعاش وتتقاضى عنها الاشتراكات التقاعدية تدخل في مفهوم

ان الخدمة التي تقبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ضمها الى حساب المدد المقبولة في المعاش وتتقاضى عنها الاشتراكات التقاعدية تدخل في مفهوم الخدمة الفعلية المقصودة بالمادة /19/ من قانون التأمين والمعاشات وتصبح مساوية في الآثار القانونية لمفهوم الخدمة المحسوبة بالمعاش المقصودة بالمادة/22/ منه

نص الاجتهاد

ان الخدمة التي تقبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ضمها الى حساب المدد المقبولة في المعاش وتتقاضى عنها الاشتراكات التقاعدية تدخل في مفهوم الخدمة الفعلية المقصودة بالمادة /19/ من قانون التأمين والمعاشات وتصبح مساوية في الآثار القانونية لمفهوم الخدمة المحسوبة بالمعاش المقصودة بالمادة/22/ منه