إجراءات التحديد والتحرير الجارية وفق القانون 11 لعام 1971 تتمتع بحصانة نسبية بوصفها أعمالاً ذات نفع عام، فلا تُبطل، ويُحصر حق من تضرر ولم يعترض أو اعترض ولم يُفصل باعتراضه في إقامة دعوى أمام المحاكم العادية للمطالبة بحقه على القسم المسجل باسم الغير خلال مدة سنتين من تاريخ إعلان ختام الأعمال.
ان اعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام القانون 11 تاريخ 1971/6/14 لها صفة النفع العام فلا يجوز ابطالها وللمتضرر الذي لم يعترض او اعترض وفصل باعتراضه او لم يفصل به ان يطالب امام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله خلال مدة سنتين تبدأن من تاريخ صدور قرار اللجنة العقارية المتضمن اعلان ختام الاعمال في المنطقة العقارية