من يباشر أعمالاً على عقارات خاصة تُحدث ضرراً بمالكيها يكون مسؤولاً عن التعويض إذا كان فعله غير مشروع تجاههم، ولا تُبيح له علاقة المقاولة المساس بالملكية الخاصة بلا تعويض عادل أو استملاك قانوني.
على فرض أن أعمال هدم السياج وكسر الأعمدة وقطع الأسلاك الشائكة وقطع الاشجار في العقارات المملوكة ملكية خاصة لتنفيذ استصلاح الاراضي بموجب عقد المقاولة المعقود بين شركة روماغريمكس ومؤسسة استثمار حوض الفرات فإنه ما دامت هذه الأعمال قد أضرت بمالكي العقارات فإن الشركة تسأل عن هذه الأضرار لأن عمل الشركة يؤلف خطا تجاه مالكي العقارات تأسيسا على أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور والقانون وأنه لا يجوز التعرض لها بدون تعويض عادل أو استملاك قانوني ويبقى للشركة المشار اليها حق الرجوع بذلك على المؤسسة المتعاقدة معها ان كان لذلك وجه