• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المشاركة اللاحق للمقاسمة يخرج عن وصف العقد الزراعي ويعود في اختصاصه إلى القضاء العادي

العبرة في تكييف العلاقة هي بطبيعة المرحلة اللاحقة لتنفيذ المقارسة؛ فإذا انتهت المقارسة أو تراخى أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته بشأن ما تبقى من الأرض، وتحولت العلاقة إلى مشاركة في الملكية، خرج النزاع من نطاق العقود الزراعية إلى نطاق العقود المدنية العادية واختص به القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد أصلا بين الطرفين عقد مقارسة وسجلت حصة المفارش من عين الأرض باسمه ثم تراخى المفارش في تنفيذ التزاماته العقدية فيما تبقى من الأرض العائدة للطرف الآخر فإن هذا العقد بين الطرفين في الفترة الثانية بعد الفرس وبدء المشاركة في ملكية الأرض يعتبر عقدا عاديا لا زراعيا ويختص القضاء العادي في نظر النزاع حوله