لا تقوم الإساءة للمأجور إلا إذا كان الضرر اللاحق به مؤثراً في سلامته، وغير ناشئ عن الاستعمال العادي، ويستحيل معه إعادة العين إلى حالتها السابقة دون إضرار بها.
يشترط في أعمال الإساءة للمأجور أن يكون الضرر اللاحق به مؤثراً على سلامته وغير ناتج عن الاستعمال العادي ولا يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه ( إلغاء مطبخ ومرحاض وجعله غرفة ) دون إضرار بالمأجور