• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل الحجز الاحتياطي صحيحاً ولا يزول أثره إذا بادر الحاجز في الميعاد القانوني إلى مراجعة المحكمة المختصة لتسمية المحكمين عند وجود شرط التحكيم

إذا كان النزاع خاضعاً لشرط التحكيم، فإن قيام الحاجز ضمن المهلة المحددة قانوناً بمراجعة المحكمة المختصة لتسمية المحكمين يقطع الطريق على طلب زوال أثر الحجز الاحتياطي، لأن التداعي بأصل الحق أمام المحكمين يتعذر قبل تشكيلهم وتبليغهم، ولأن إيقاع الحجز الاحتياطي من اختصاص القضاء العادي حصراً.

نص الاجتهاد

إن صلاحية القاء الحجز الاحتياطي تعود حصرا للقضاء العادي دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع فلجوء الحاجز ضمن مهلة الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 315 أصول الى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفق أحكام العقد المتضمن شرط التحكيم من شأنه أن يحول دون طلب زوال أثر الحجز عملا بالمادة المذكورة نظرا الى تعذر التداعي بأصل الحق أمام المحكمين قبل تسميتهم وتبليغهم من المحكمة المختصة مع وجود شرط التحكيم المناقشة: أسباب الطعن: 1 – قاضي الأمور المستعجلة لا يختص عند الاتفاق على التحكيم بايقاع الحجز الإحتياطي. 2 – العقد مستند الحجز لا يثبت ترجيح احتمال وجود الدين بذمة الطاعن. فضلاً عن أن طوابع هذا العقد غير مستكملة. 3 – الدعوى بطلب تسمية محكمين لا تنطوي على المطالبة بأصل الحق وهي ليست الدعوى بأصل الحق. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على الطعن في الحجز الإحتياطي على الأموال محل الخصومة الذي حصل عليه الحاجز المدعى عليه المطعون ضده. ومن حيث أن صلاحية إلقاء الحجز الإحتياطي تعود بوجه الحصر للقضاء العادي، دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع، وفق ما اجتهدت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 55 تاريخ 27/12/1972 المصحح بالحكم رقم 24 تاريخ 26/9/1973. ومن حيث أن السبب الثاني يتصل بمسألة وقائعية واثباتية يعود وزنها وتقديرها لمحكمة الموضوع. ومن حيث أن قاضي الأمور المستعجلة هو الذي أصدر قرار الحجز، اعتباراً بأن العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين تضمن شرط التحكيم، وبالتالي ان الهيئة التحكيمية هي التي ستنظر وتفصل في أصل الحق والنزاع. فلجوء الحاجز المطعون ضده ضمن مهلة الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 315 أصول إلى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفق أحكام العقد المذكور، من شأنه أن يحول دون طلب زوال أثر الحجز عملاً بالمادة المذكورة، نظراً إلى تعذر التداعي بأصل الحق أمام المحكمين قبل تسميتهم من المحكمة المختصة وابلاغهم ذلك، وبالتالي لتعذر الادعاء بأصل الحق أمام المحكمة المختصة مع وجود شرط التحكيم. أما حكم النقض 323/1975 الذي استشهد به الجانب الطاعن فيتعلق بعدم اختصاص محكمة الموضوع بتقرير الحجز الإحتياطي في دعوى تتعلق بطلب تسمية محكمين، لأن هذا الطلب لا ينطوي على المطالبة بأصل الحق. مما لا محل للاستشهاد به في هذه الدعوى المختلفة عن تلك التي صدر فيها الاجتهاد المذكور. ومن حيث أن السبب المتصل بطوابع العقد المدعى بموجبه يثار ابتداء أمام محكمة النقض، فلا يلتفت إليه. الأمر الذي يجعل الطعن مفتقراً إلى ما يحمله فيتعين رده. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.