• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الوكيل في المطالبة يقتضي بيان رقم الوكالة وتاريخها ومكان صدورها

إذا باشر الوكيل المطالبة بطريق البطاقة البريدية، وجب أن يبيّن بيانات وكالته الأساسية، ولا سيما رقمها وتاريخها ومكان صدورها، وإلا اختلّت صحة المطالبة.

نص الاجتهاد

في حال إرسال بطاقة بريدية من قبل محام وكيل يتوجب على الوكيل ذكر رقم وتاريخ وكالته ومكان صدورها لتصح المطالبة