إذا باشر الوكيل المطالبة بطريق البطاقة البريدية، وجب أن يبيّن بيانات وكالته الأساسية، ولا سيما رقمها وتاريخها ومكان صدورها، وإلا اختلّت صحة المطالبة.
في حال إرسال بطاقة بريدية من قبل محام وكيل يتوجب على الوكيل ذكر رقم وتاريخ وكالته ومكان صدورها لتصح المطالبة