تُعدّ الإصابة الواقعة للعامل أثناء ذهابه إلى مركز عمله مع زملائه، متى كانت متصلة بالعمل، من طوارئ العمل؛ ولا تسقط مطالبة رب العمل بالتعويض على المسبب لمجرد حصول مصالحة بين المصاب والمسبب.
إن طوارئ العمل هي كل الإصابات التي يصاب بها العمال إثناء العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به ، وعليه فأصابه العامل بحادث وهو في السيارة في طريقه ومع زملائه إلى مركز عمله يعتبر طارئ عملإن حق رب العمل في ملاحقة المسبب الطارئ بالتعويض عن الإضرار الناجمة عنه حسب القانون العام لا يتأثر بالمصالحة الواقعة بين المصاب بالطارئ و المسبب له