تخلّي الجهة الاستثنائية عن الدعوى لمصلحة القضاء العادي يقتضي إعادة إدخالها في مسار التحقيق أمام قاضي التحقيق، لأن الاختصاص يعود للقضاء العادي ولا تُعرض الدعوى على المحكمة المختصة إلا بعد استكمال مرحلة الاتهام أو الظن.
اذا تخلت محكمة أمن الدولة العليا عن دعوى الى القضاء العادي يقتضي أحالتها إلى قاضي التحقيق وذلك لأن القضاء العادي في هذه الحالة يسترد اختصاصه ويتوجب أصدار قرار اتهام أو ظن حتى تتمكن المحكمة من النظر في الدعوى