ان مرجع الطعن في قضايا القسوس وتأديبهم الكنسي مرتبط على وجه الخصوص بالمجلس الاداري المنصوص عليه بالمادة 74 من القانون الاساسي للسنود الانجيلي الوطني في سورية ولبنان المصادق عليه بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 1962/8/15 الذي ينظر فيها بالدرجة النهائية وبحكم بات ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئ...
ان مرجع الطعن في قضايا القسوس وتأديبهم الكنسي مرتبط على وجه الخصوص بالمجلس الاداري المنصوص عليه بالمادة 74 من القانون الاساسي للسنود الانجيلي الوطني في سورية ولبنان المصادق عليه بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 1962/8/15 الذي ينظر فيها بالدرجة النهائية وبحكم بات ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري النظر بموضوعها أو ما يتفرع عنها