ان نص المادة 45 من قانون التأمين والمعاش الصادر بالمرسوم التشريعي 119 لعام 1961 وتعديلاته يتعلق بحالة الموظف الذي سبق معاملته بأحكام قانون التقاعد وترك الوظيفة ثم عاد اليها من جديد ولا تنطبق على الموظف التي كانت خدمته مستمرة دون انقطاع ولو تخللتها فترات تبدلت فيها الصفة القانونية لهذا الموظف
ان نص المادة 45 من قانون التأمين والمعاش الصادر بالمرسوم التشريعي 119 لعام 1961 وتعديلاته يتعلق بحالة الموظف الذي سبق معاملته بأحكام قانون التقاعد وترك الوظيفة ثم عاد اليها من جديد ولا تنطبق على الموظف التي كانت خدمته مستمرة دون انقطاع ولو تخللتها فترات تبدلت فيها الصفة القانونية لهذا الموظف