• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جعل القانون ترفيع الموظف حقا له لا يجوز حجبه عنه الا للأسباب المقررة فيه وان سهو الادارة بخطأ منها عن ادراج اسم الموظف في جدول الترفيع يجب

جعل القانون ترفيع الموظف حقا له لا يجوز حجبه عنه الا للأسباب المقررة فيه وان سهو الادارة بخطأ منها عن ادراج اسم الموظف في جدول الترفيع يجب أن لا يحرمه حقه في الترفيع في موعده

نص الاجتهاد

جعل القانون ترفيع الموظف حقا له لا يجوز حجبه عنه الا للأسباب المقررة فيه وان سهو الادارة بخطأ منها عن ادراج اسم الموظف في جدول الترفيع يجب أن لا يحرمه حقه في الترفيع في موعده