جعل القانون ترفيع الموظف حقا له لا يجوز حجبه عنه الا للأسباب المقررة فيه وان سهو الادارة بخطأ منها عن ادراج اسم الموظف في جدول الترفيع يجب أن لا يحرمه حقه في الترفيع في موعده
جعل القانون ترفيع الموظف حقا له لا يجوز حجبه عنه الا للأسباب المقررة فيه وان سهو الادارة بخطأ منها عن ادراج اسم الموظف في جدول الترفيع يجب أن لا يحرمه حقه في الترفيع في موعده