اعتبار التعامل بالكتابة سبباً لعدم قبول الإثبات بالشهادة عند وجود مانعٍ أدبي يقتضي ثبوت تعدد التعاملات في محررٍ واحد، أما مجرد توثيق العقد العقاري في السجل العقاري فلا يكفي لرفع المانع الأدبي.
إن اعتبار التعامل بالكتابة المبرر لعدم الأخذ بالمانع الأدبي في الإثبات بالشهادة, يقتضي ثبوت أكثر من تعامل واحد في ورقة واحدة, علما بأن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري هو مما يقتضيه نقل الملكية ولا يزيل المانع الأدبي