التماثل التشريعي بين الطبيب والموظف في تجريم الاعتداء عليه لا يغيّر الصفة القانونية للفعل ولا يجعل الاعتداء على الطبيب اعتداءً على السلطة العامة، وإنما يقتصر أثره على تشديد أو مساواة العقوبة حمايةً للمهنة.
وان نصت المادة 91 منه على اعتبار الطبيب كالموظف في مجال الاعتداء عليه أثناء قيامه بواجبه ولكنها لم تسبغ على الطبيب المعتدى عليه صفة الموظف بالمعنى المقصود بالمادة 340 من قانون العقوبات ذلك أن التماثل في المادة 91 المذكورة بين الاعتداء على الطبيب والاعتداء على الموظف يكون في مقدار العقوبة حفظا لكرامة الطبيب وصونا لشرفه ومهنته ولكنها لا تجعل الاعتداء عليه اعتداء على السلطة العامة الذي يختص القضاء العسكري بمحاكمة من يرتكبه في حالة الطوارئ