اختصاص القضاء في جناية السلب يُحدَّد بحسب صفة الفاعل والمجني عليه وقت الوقوع؛ فإذا انتفت الصفة العسكرية عن الفاعل وكان المجني عليه مدنياً، انعقد الاختصاص للقضاء الجزائي المدني لا العسكري، ويجب الفصل بين هذه الجناية وبين ما قد يرتبط بها من جنح أخرى.
اذا ارتكبت جناية السلب من مدعى عليه لا يتمتع حين ارتكابها بالصفة العسكرية وكان المقتي عليه مدنيا فإن أمر النظر بهذه الجريمة أضحى خارجا عن اختصاص القضاء العسكري مما يتوجب معه تقرير التخلي عن الاضبارة الى القضاء الجزائي المدني المختص ويؤجل النظر ببقية الجرائم الجنحية الى ما بعد البت بجرم السلب الجنائي الوصف