• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التلازم بين الجرائم انما يكون قائما حال الادعاء بتلك الجرائم أما اذا لم يدع فإن التلازم يصبح غير موجود ولا مجال للتمسك به ويعود الاختصاص

التلازم الإجرائي بين الجرائم لا ينهض سبباً لتعديل الاختصاص إلا بوجود ادعاء قائم بتلك الجرائم؛ فإذا انتفى الادعاء انتفى التلازم وعاد الاختصاص إلى قواعده العامة الأصلية.

نص الاجتهاد

ان التلازم بين الجرائم انما يكون قائما حال الادعاء بتلك الجرائم أما اذا لم يدع فإن التلازم يصبح غير موجود ولا مجال للتمسك به ويعود الاختصاص الى قواعده الاصلية المناقشة: المناقشة: لما كان يتبين من دراسة الأوراق أن عقد شركة محاصة كان قد أبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 1/7/1966 غايته إدارة وتشغيل المحل التجاري الكائن على طريق حماه واقتسام الأرباح مناصفة كما أن عقداً لاحقاً أبرم بين الطرفين أيضاً مؤرخاً في 12/5/1970 نص على أن الشريكين المذكورين في العقد الأول اشتريا قطعة أرض في المنطقة الصناعية وأشادا عليها محلين تجاريين أعد أحدهما لبيع قطع تبديل السيارات كما خصص الثاني لتصليح السيارات. ونص العقد على أن المحلين يبقيان ملكاً للفريقين مناصفة ثم حرر عقداً أخيراً بين الطرفين ذاتهما ووقع من قبلهما بتاريخ 6/4/1974 صفى الشركة وأنهى العلاقة بين الطرفين وخصص الطاعن بالمحل الجنوبي كما خصص المطعون ضده بالمحل الشمالي على وجه الانفراد واستلم كل منهما المحل الذي اختص به بموجب عقد التصفية المشار إليها. – ولما كان تبين من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى لإبطال العقود الثلاثة العقدين الأولين بداعي الصورية وكونهما يخفيان عقداً مستتراً هو القرض بالربا الفاحش وعقد التصفية الأخير بدعوى الإكراه الناشئ عن إحداث الرهبة في نفس موقعه الطاعن. – ولما كان طرفا المنازعة يقران أن عقد الشركة الأساسي وعقد التخصيص في المتجرين قد تمت تصفية آثارهما بعقد خطي لاحق مؤرخ في 6/4/1974. – ولما كان الجدل الحقيقي والحالة هذه يدور حول صحة العقد المشار إليه وما إذا كان ينتج الأثر القانوني الذي تثبته النصوص الخطية المدون بها العقد أو لا. وبالتالي ما إذا كان العقد المذكور يعتبر في الواقع قد أنهى العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين المتداعيين. – ولما كان الطعن الذي قدمته الجهة المدعية للنيل من سلامة العقد المبحوث عنه قد بني على أنه وقع في ظل الإكراه وبالتالي فهو باطل. – ولما كانت الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوسائل الإثبات المحددة في القانون وهي البينة الخطية نظراً لعدم قيام دليل يثبت وجود عقد مستتر مخالف للنظام العام أخفاه العقد الظاهر. علماً بأنه بالنظر لما سلف بيانه فإن مثل هذا الجل يعتبر غير وارد في الحالة الراهنة للنزاع الدائر بين أطراف الدعوى ما داما متصادقين على أن العلاقة القديمة التي كانت تربط بينهما مهما كان شكلها وماهيتها قد تم تصفيتها بموجب عقد التصفية اللاحق المؤرخ عام 1974 والذي لم يثبت أنه مشوب بأي بطلان، كانت أسباب الطعن المثارة تعتبر حرية بالرفض.