• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السجل العدلي بمثابة الهوية الجزائية للمتهم أمام القضاء لا يجوز التغاضي عنها واغفال امرها وان منح الاسباب المخففة التقديرية قبل التثبت

لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية قبل التثبت من السجل العدلي للمتهم، لأن له دلالة جوهرية على هويته الجزائية أمام القضاء، وإغفال ذلك يُعد مخالفة للقانون. وفي النزاعات المتعلقة بتثبيت حقوق عينية أو شخصية على عقارات واقعة في الخارج، ينعقد الاختصاص الدولي لمحكمة موقع العقار ولا تكفي قواعد الاختصاص ا...

نص الاجتهاد

ان السجل العدلي بمثابة الهوية الجزائية للمتهم أمام القضاء لا يجوز التغاضي عنها واغفال امرها وان منح الاسباب المخففة التقديرية قبل التثبت من تلك الهوية فيه مخالفة للقانون المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون لجهة الاختصاص المكاني والولائي لأن هذه الدعوى عينية عقارية يطبق بشأنها حكم الفقرة (آ) من المادة 82 أصول، وليس كما ذهب القرار المطعون فيه من أنها دعوى شخصية عقارية. ذلك لأن العقار موضوع الدعوى هو في تركيا مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. 2 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أخذت بوج ود مانع قانوني يوقف سريان التقادم رغم عدم وجود مثل هذا المانع بسبب ثبوت التعامل بالكتابة بين الأخوة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. 3 – أخطأت المحكمة عندما ذهبت إلى جواز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية مخالفة بذلك أحكام المادة 55 بينات، ويتعين نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية. 4 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تأخذ بالمطاعن التي أوردها الطاعن على عدم توفر شروط الشهادة بالشهود المستمعين. 5 – الاستخلاص الذي كونت المحكمة قناعتها به من افادات الشهود لم يكن استخلاصاً مساغاً ولا يؤدي إلى ما أورده الشهود مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. 6 – ذهب القرار المطعون فيه إلى إيراد أسباب ووقائع لا أصل لها بأوراق الدعوى مما يتعين نقض هذا القرار. 7 – أخطأ القرار المطعون فيه بتفسير الوكالة التي استندت إليها الجهة المطعون ضدها مما يؤدي ذلك إلى نقض القرار. 8 – عجزت الجهة المدعية عن إثبات تاريخ تنازل الطاعنة فعلاً، لذا فإن القرار المطعون فيه الذي ذهب إلى اعتبارها كاملة الأهلية بتاريخ تنظيم الوكالة في غير محله القانوني ويتعين نقضه. 9 – القرار المطعون فيه جاء قاصراً لعدم قيامه ببحث سند القسمة المنظم بتاريخ 2 / 8 / 1942 مما يتعين نقضه لهذه الناحية. – فعن هذه الأسباب: حيث أن دعوى الجهة المدعية بالأساس تقوم على طلب تثبيت اقرار وشراء متخاصص قام بها مؤرثو طرفي الدعوى على عقارات كائنة بالأراضي التركية. – وحيث أنه لا مجال لبحث هذا الاقرار والشراء والتخاصص بمعزل عن إمكانية تنفيذ القرار الذي سيصدر بشأنه، وكان البحث بتنفيذ ذلك يستدعي التعرض للقوانين الأجنبية التي تحكم هذه العقارات. – وحيث أنه في الدعاوي التي تتضمن المطالبة بتثبيت عقد بيع أو مقاسمه أو تثبيت شراء عقار أو التخاصص فيه بين الشركاء على عقار ما فإن الاختصاص يكون لمحكمة موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي. وهذا هو الرأي الراجح بالفقه والاجتهاد غالذي انتهت إليه هذه المحكمة بقرارها رقم 344 تاريخ 13 / 6 / 1962 «يراجع بذلك كتاب القانون الدولي للدكتور عز الدين عبد الله فقرة 177». – وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد اعتراض المعترضين اعتراض الغير الطاعنين أقام قضاءه على أحكام قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عنها بالمادة (82) أصول دون الأخذ بعين الاعتبار الاختصاص الدولي يكون قد جانب الصواب لأن قواعد الاختصاص المكاني التي تتمسك بها الجهة المطعون ضدها ليس من شأنها أن تعدل الاختصاص الدولي المقرر لمحاكم موقع العقار مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. – وحيث أن هذا النقض يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن التي يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع.