المخالعة لا تكون منتجة لآثارها إلا إذا ثبتت كتابةً على وجهٍ منجّز وتضمّنت الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.
المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة، والتي تحوي الايجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين