• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد المخالعة بالكتابة المنجزة إذا تضمنت الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين

المخالعة لا تكون منتجة لآثارها إلا إذا ثبتت كتابةً على وجهٍ منجّز وتضمّنت الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.

نص الاجتهاد

المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة، والتي تحوي الايجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين