إذن القاضي للصغير المميز بالمخاصمة قد يكون صريحاً أو ضمنياً، ويُستفاد الإذن الضمني من قبول القاضي دعواه أو خصومته له، فتنعقد الخصومة صحيحة متى توافرت الأهلية الإجرائية اللازمة.
للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وقبول القاضي له يعتبر إذنا ضمنيا المناقشة: لما كان للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وكان قبول القاضي المميز إذناً ضمنياً لها بذلك، وكانت فضلاً عن ذلك قد أكملت الآن الثامنة عشرة كانت الخصومة صحيحة.