• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي ويُعدّ قبول القاضي له إذناً ضمنياً

إذن القاضي للصغير المميز بالمخاصمة قد يكون صريحاً أو ضمنياً، ويُستفاد الإذن الضمني من قبول القاضي دعواه أو خصومته له، فتنعقد الخصومة صحيحة متى توافرت الأهلية الإجرائية اللازمة.

نص الاجتهاد

للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وقبول القاضي له يعتبر إذنا ضمنيا المناقشة: لما كان للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وكان قبول القاضي المميز إذناً ضمنياً لها بذلك، وكانت فضلاً عن ذلك قد أكملت الآن الثامنة عشرة كانت الخصومة صحيحة.