محكمة الاستئناف التي تقضي بفسخ حكم الصلح لعدم الاختصاص القيمي لا تملك الفصل في موضوع الدعوى، بل يتعين عليها رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي، لأن هذا الرد يفتح سبيل إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة.
اذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم الصلحي لعدم الاختصاص محكمة الصلح قيمياً فليس لها أن تفصل في الموضوع الدعوى وانما عليها ان تقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح ذلك ان رد الدعوى للسبب المذكور يؤدي الى اقامة دعوى مبتداة أمام المحكمة البداية