امتناع البلدية عن دفع قيمة المنشآت التي أزالتها بعد وضع يدها على العقار وقبل صدور مرسوم الاستملاك يُشكّل عملاً غير مشروع ينعقد الاختصاص القضائي بنظر التعويض عنه، متى كان النزاع لا يرمي إلى إلغاء أو تعديل تقدير قيمة الأرض فقط.
اذا وضعت البلدية يدها على عقار وازالت المنشآت قبل سنوات من صدور مرسوم الاستملاك فامتناع البلدية عن دفع قيمة المنشآت يؤلف عملاً غير مشروع يختص القضاء بنظر النزاع حوله خاصة وأن النزاع لا يستهدف الغاء أو تعديل قرار اللجنة التحكيمية الاستهلاكية المتضمن تقدير قيمة أرض العقار فقط