• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستعمال الهادئ العلني المستمر للعقار مدة التقادم يكسب الملكية وتزول صفة المال العام عن العقار بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة

ثبوت التصرف الهادئ العلني المستمر بعقار غير محدد ومحرر لمدة تزيد على المدة القانونية يكسب الملكية متى خلا من المعارضة، ولا يبقى العقار من المال العام إذا انتهى تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم، ويُستدل على ذلك من عدم الاستعمال لمدة طويلة.

نص الاجتهاد

العبرة في الملكية للعقارات الغير المحددة ومحررة هي للتصرف بهذه العقارات مدة تفوق الزمن القانوني بصورة هادئة علنية مستمرة دون معارض ولا منازع وان كان يعتبر المطار من الاملاك العامة الا ان نص المادة 91 من القانون المدني اتى على ان الاموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او بالفعل وان عدم استعمال المطار منذ اربعين سنة يعتبر كافياً لإعتبار ان الفعل انهى تخصيص المطار للمنفعة العامة على فرض ان العقار موضوع النزاع جزء من المطار