إذا قامت علةُ التشريع على رفع مستوى المعيشة ومعالجة غلاء الأسعار بين فئاتٍ متماثلة في المركز الوظيفي، امتدّ أثر زيادة الرواتب إلى النظير العامل في المؤسسة العامة متى تحققت وحدة العلة. كما أن النصوص التنظيمية ذات الصلة تظلّ سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها صراحةً، ما لم يرد عليها قيدٌ زمنيّ ي...
إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 895 تاريخ 1962/11/30 قد أوجب على المؤسسات والهيئات العامة اعداد مشروعات بتعديل رواتب صغار الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 275 ليرة سورية وفق الأسس والحدود التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 1962/10 وذلك لتحقيق المساواة والعدالة بين العاملين في الدولة فزيادة الرواتب للموظفين والمستخدمين المعدين في المرسوم 10 المذكور ينبغي أن يستفيد منها نظراؤهم العاملون في المؤسسات العامة لوحدة العلة التي استدعت زيادة الرواتب بغية رفع مستوى المعيشة لدى هذه الفئات ومعالجة ارتفاع الأسعار, وإن أحكام المرسوم التشريعي المنوه عنه وقرار مجلس الوزراء المشار إليه هي نصوص يستمر العمل بها إلى أن تلغى أو تعدل دون أن يحدد نفاذها بأجل أو تقادم معين طالما أنها خلو من أي قيد من هذا القبيل