• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجة القاصر المؤذون لها بالزواج تملك مباشرة حقوقها الزوجية ولا يمثلها والدها إلا بمسوغ قانوني وولي المال يقتصر دوره على الموافقة على بدل الخلع

إذن الزواج للزوجة القاصر يُكسبها أهلية مباشرة حقوقها الزوجية والمخاصمة فيها، ولا يبقى لوالدها صفة التمثيل إلا بنص أو مسوغ قانوني، بينما يقتصر اختصاص وليّ المال على الموافقة على بدل الخلع.

نص الاجتهاد

إن والد الزوجة القاصر لا يمثلها إلا بمسوغ قانوني يخوله ذلك لأن الزوجة بعد أن تؤذن بالزواج ولو كانت قاصره تصبح مؤهلة للمخاصمة بجميع حقوقها الزوجية وإن دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال شخصية