• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد المخالعة إلا بتبادل الإيجاب والقبول ولا تلتزم المحكمة ببيان وصف الصك قبل الحكم النهائي

المخالعة لا تنشأ قانوناً إلا إذا اقترنت بصيغة إيجابٍ وقبولٍ متبادلين على وجهٍ صحيح، ويظل تقدير مضمون الصك ووصفه النهائي منوطاً بحكم الدعوى في موضوعها، لا بمجرد الردّ المبدئي على دفوع الخصوم.

نص الاجتهاد

لا تتم المخالعة إلا بتبادل الايجاب والقبول وفق ما قرره الفقه وعليه الاجتهاد المحكمة غير ملزمة لبيان رأيها في مضمون الصك المبرز، هل هو مخالعة تامة أم اتفاق. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة لها ولولدها. وفي أثناء سير الدعوى طلبت نفقة التطبيب.وكانت المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الايجاب والقبول وفق ما قرره الفقه وعليه الاجتهاد.وكان وكيل الطاعن خرج بدفعه المتلو بجلسة 8/5/1982 بأنه لم يجر تبادل ألفاظ المخالعة بينهما ويحتفظ بإقامة دعوى بالتفريق فالسبب الاول غير وارد.وكانت المحكمة قد اعتبرت الصك المبرز غير منجز مما يجعل نفقة الولد الواردة فيه غير ملزمة خلافاً لما ورد في السبب الرابع من أسباب الطعن.وكانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية على أن لا تقل عن حد الكفاية.وكانت النفقة المفروضة للزوجة والولد في حدود الكفاية التي لا بد منها مهما كانت حال المطعون ضده وقد فرضتها المحكمة للزوجة والولد حين وجدت سبب استحقاقها قائماً في الدعوى.وكانت المحكمة لا تلزم بيان رأيها في مضمون الصك المبرز هل مخالعة تامة أم هو اتفاق على مخالعة لم تتم أركانها. لأن محل ذلك الحكم النهائي.وكان ما سبق بيانه يجعل سائر أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين الذي جاء متفقاً مع الأصول والقانون.لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.