• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق جريمة اعطاء شيك بدون رصيد لمجرد اصدار الساحب الشيك عن سوء نية أي وهو يعلم حين تحريره انه ليس له مقابل وفاء او له مقابل غير كافٍ ولا

المعيار الحاسم في جريمة إعطاء شيك بلا رصيد هو علم الساحب وقت الإصدار بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ، ولا يعتد بسبب الإصدار أو الغرض منه، ولا يَحول دون المسؤولية خلو الشيك من بعض مشتملاته إذا ثبت اتفاق الطرفين على التعامل به كشيك.

نص الاجتهاد

تتحقق جريمة اعطاء شيك بدون رصيد لمجرد اصدار الساحب الشيك عن سوء نية أي وهو يعلم حين تحريره انه ليس له مقابل وفاء او له مقابل غير كافٍ ولا عبرة في قيام هذه الجريمة لسبب او غرض تحرير شيك كما انه لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته حتى الاساسية منها اذا ثبت ان الطرفين تعاقدا على اساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة