في المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر فيها لا يعتبر معدوما احكم الصادر عن قضاة لم يشاركوا في جلسات المحاكمة طالما أن القضاة الذين اشتركوا في المداولة هم أنفسهم الذين وقعوا الحكم لان الاجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة تقوم على السلوب الكتابي وتعتمد مبدأ تبادل اللوائح ومقارنة النص...
في المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر فيها لا يعتبر معدوما احكم الصادر عن قضاة لم يشاركوا في جلسات المحاكمة طالما أن القضاة الذين اشتركوا في المداولة هم أنفسهم الذين وقعوا الحكم لان الاجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة تقوم على السلوب الكتابي وتعتمد مبدأ تبادل اللوائح ومقارنة النصوص القانونية والاحاطة بكافة المعطيات الماثلة في ملف القضية التي يرتكن اليها الحكم على نحو تتحقق الغاية التي استهدفها المشرع من حضور القضاة جلسات المحاكمة