• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية باتخاذ وسائل الحماية اللازمة عند تقاطع السكة لمنع دخول المركبات أثناء مرور القطار

تلتزم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية باتخاذ التدابير الوقائية المتعارف عليها لضمان سلامة التقاطعات ومنع وصول الآليات إليها أثناء مرور القطار، وتقوم مسؤوليتها عن الإهمال في الحراسة أو التنظيم ولو وُجدت مسؤوليةٌ شخصيةٌ لتابعها السائق، إذ لا تعارض بين المسؤوليتين.

نص الاجتهاد

ان المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعتبر مسؤولة عن وضع عواتق متعارف عليها للحيلولة دون وصول آليات أخرى الى التقاطع حين مرور القطار سيما اذا كان الوضع قائماً في وسط المدينة ولا تعارض بين مسؤوليتها هذه عن حراسة الخط الحديدي وعدم مسؤولية تابعها سائق القطار