يثبت للولي حقّ ضمّ مولّيته الأنثى إذا كانت دون سنّ الأربعين، ويُعمل بهذا الحق متى تحقّق هذا الشرط العمري.
للولي أن يضم موليته الأنثى إن كانت دون الأربعين.