• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للولي أن يضم موليته الأنثى إن كانت دون الأربعين

يثبت للولي حقّ ضمّ مولّيته الأنثى إذا كانت دون سنّ الأربعين، ويُعمل بهذا الحق متى تحقّق هذا الشرط العمري.

نص الاجتهاد

للولي أن يضم موليته الأنثى إن كانت دون الأربعين.