تقدير قيمة الأشياء المهربة هو معيار حاسم لتكييفها: فإذا كانت قيمتها دون الحدّ المالي المحدد في النصّ الخاص، اعتُبرت للاستعمال الشخصي ولا تقوم المسؤولية الجزائية عن التهريب.
اذا اتى تقرير الخبرة على تحديد قيمة الساعات المهربة بأقل من ألف ليرة سورية فإن هذه الاشياء تعتبر للاستعمال الشخصي ولا محل للمساءلة في ضوء الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974 في شأن التهريب وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 151 تاريخ 1974/3/2