يشترط لصحة ضبط المخالفة التموينية أن يبيّن المحضر إعلان المراقب صفته الرسمية عند الاستفسار عن السعر، وأن يوضح ما إذا كانت الغاية من السؤال الشراء الفعلي، وإلا تعرّض الضبط لعدم الاعتداد به لمخالفته التعليمات المنظمة.
إن ضبط المخالفة التموينية نظم من قبل مراقب واحد ولم يتضمن ما إذا كان المراقب أعلن صفته الرسمية حينما سأل المحكوم عليه عن السعر وما إذا كان يريد الشراء فعلاً مما يخالف تعميم وزارة التموين رقم 4 تاريخ 23/1/1980