إذا كان التجريم معلقاً على مخالفة قرار وزاري محدد، وجب على الحكم أن يذكر هذا القرار ويبيّن وجه مخالفته، وإلا تعيّن نقض الإدانة لقصور التسبيب ومخالفة مقتضيات النص.
إذا أدانت المحكمة المحكوم عليه بجرم عدم الإعلان عن الأسعار عملاً بالمادة 29 من القانون 123 لعام 1960 دون ذكر القرار الوزاري الذي خالفه المحكوم عليه حيث لا تصح معاقبة مرتكب الجرم المنصوص عنه بالمادة 29 المذكورة إلا بدلالته فإن طلب النقض لهذا السبب ينال من الحكم