يصح الرجوع عن طلب التثبيت متى تغيّرت معطيات النزاع وأفضت الخصومة إلى توافق الطرفين على التثبيت، لأن استمرار الطلب عندئذٍ لا يكون لازماً.
اقر الفقه والاجتهاد انه لا مانع من العدول عن طلب التثبيت بملاحظة تطور النزاع وما انتهت اليه الدعوى من التقاء ارادة الطرفين على التثبيت