• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب الزوج عن جلسة المحكمة لا يبرر رد طلب النفقة وتقديرها من سلطة المحكمة بما لا يقل عن حد الكفاية

لا يُعدّ غياب الزوج عن الجلسة سبباً كافياً لردّ طلب النفقة أو متابعة الدعوى، وتستقلّ المحكمة بتقدير النفقة تقديراً موضوعياً بما يحقق حدّ الكفاية الأدنى.

نص الاجتهاد

إن غيبة الزوج جلسة المحكمة مسوغاً لفرض النفقة.إن غيبة الزوج عن حضور المحكمة لا تسوغ رد طلب المتابعة. إن المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية على أن لا تقل عن حد الكفاية