لا يُعدّ غياب الزوج عن الجلسة سبباً كافياً لردّ طلب النفقة أو متابعة الدعوى، وتستقلّ المحكمة بتقدير النفقة تقديراً موضوعياً بما يحقق حدّ الكفاية الأدنى.
إن غيبة الزوج جلسة المحكمة مسوغاً لفرض النفقة.إن غيبة الزوج عن حضور المحكمة لا تسوغ رد طلب المتابعة. إن المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية على أن لا تقل عن حد الكفاية