• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتقيد المحاكم الجزائية بجدول الخبراء وتستعين بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة عند توقف الفصل في الدعوى على مسائل فنية

إذا اقتضى الفصل في الدعوى الجزائية معرفة فنية، وجب إجراء الخبرة، ولا تلتزم المحكمة الجزائية بجدول الخبراء الإداري، بل يجوز لها الاستعانة بأي خبير تتوافر لديه الأهلية الفنية، لأن الإثبات الجزائي غير مقيد بوسيلة محددة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ اثبات – خبرة – جدول خبراء – عدم تقيد المحاكم الجزائية به: – إذا كان فصل الدعوى يتوقف على تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون فإنه يتوجب إجراء ذلك (مفهوم المادة 39 أصول جزائية). – الأصل أن المحاكم الجزائية لا تتقيد بجدول الخبراء الذي تضعه وزارة العدل لأنه وضع من أجل الأمور المدنية ذلك لأن المشرع لم يقيد المحاكم الجزائية بأي قيد وفق ما نصت عليه المواد 39 / 40 / 41 أصول جزائية. – يجوز لمحاكم الجزاء أن تستعين بخبرة أي خبير في أمور فنية لم يتضمنها جدول الخبراء الاقتصادي. – تثبت الجريمة أو تنتفي بجميع طرق الاثبات (المادة 175 أصول جزائية). لما كانت الجريمة تثبت أو تنفي بجميع طرق الاثبات كما هو نص المادة 175 من الأصول الجزائية. ولما كان قانون البيان الصادر في تاريخ 10 / 6 / 1947 رقم 359 قد بين في فصليه الأول والثاني من الباب السابع المعاينة والخبرة بصورة مفصلة واعتبرها من جملة البينات. ولما كان فصل الدعوى يتوقف على تمييز ماهية الجرم وأحواله وعلى معرفة بعض الفنون فتوجب اجراء ذلك كما هو مفهوم المادة 39 من الأصول الجزائية. ولما كان الطاعن طلب اجراء الخبرة بجلسة 18 / 11 / 1980 وردت المحكمة هذا الطلب بعدم جوازه قانوناً سنداً لأحكام المادة 12 من القانون 46 لعام 1977 ، والمتضمن تشكيل المحكمة. ولما كانت وزارة العدل وضعت جدولاً للخبراء بقرارها رقم 2098 / ل تاريخ 28 / 6 / 1981 . ولما كان هذا الجدول لا يحوي جميع أسماء الخبراء في جميع مجالات الخبرة وإن اقتصر على تسمية خبراء في الأمور الاستهلاكية والتجارية مما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة. ولما كان الأصل أن المحاكم الجزائية لا تتقيد بجدول الخبراء الذي تضعه وزارة العدل ذلك لأنه وضع من أجل الأمور المدنية ذلك لأن المشرع لم يقيد المحاكم الجزائية بأي قيد كما هو صريح أحكام المادة 39 و 40 و41 من الأصول الجزائية ويؤيد ذلك أحكام المادتين 1 و11 من المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26 / 1 / 1953 المتضمن تسمية الخبراء واجتهاد محكمة النقض من مجموعة قواعد النقض. ولما كانت المحكمة لا يجوز أن تقضي في مثل هذه الأمور ولا أن تناقش إلا الأداة التي تقوم لديها. ولما كانت المحكمة أخطأت في تطبيق القانون عندما ردت طلب الطاعن باجراء الخبرة. ولما كان يجوز لمحاكم الجزاء أن تستعين بخبرة أي خبير في أمور فنية لم يتضمنها جدول الخبراء الاقتصادي. ولما كان عدم الأخذ بذلك يوقف أحكام العدالة التي هي رائد المحاكم وهدفها الأول. لذلك، تقرر بالاجماع: قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.