العطف الجرمي لا يُعتدّ به استقلالاً ما لم يُدعَم بقرائن وأدلة أخرى، ولا يجوز بناء الإدانة عليه بمجرد الاستنتاج من ظروف الحادث ومكانه.
لا يمكن الاعتداد بالعطف الجرمي دون أن يرد أدلة وقرائن أخرى تسانده أما ظروف الحادث ومكانه لا يعتبر استخلاصا سليما يقطع بصحة العطف الجرمي