لا يترتب أثر وقف الملاحقة أو تعليق تنفيذ الحكم في جرائم العرض بمجرد تنظيم سند كاتب بالعدل يتضمن المعجّل والمؤجّل، ما لم يثبت عقد زواج صحيح وتصادق بين الطرفين.
لا يعتبر كافيا لوقف الملاحقة تنظيم سند كاتب بالعدل يحدد فيه المعجل والمؤجل لان احكام المادة 508 من قانون العقوبات تنص على أن يكون هناك عقد زواج صحيح ووجود تصادق بين الطرفين وهذا هو الشرط الاساسي لا مكان تعليق تنفيذ الملاحقة او الحكم الصادر في جرائم العرض