الاختصاص المحلي ليس من النظام العام في الأصل، ويجوز التمسك بمخالفته على نحوٍ لا ينهض من تلقاء المحكمة، إلا إذا نصّ القانون صراحةً على خلاف ذلك.
إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة، ليست من النظام العام، عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية، وقضايا شهر الإفلاس والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 7/3/1983 لعام 1984