• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام إلا بنص خاص

الاختصاص المحلي ليس من النظام العام في الأصل، ويجوز التمسك بمخالفته على نحوٍ لا ينهض من تلقاء المحكمة، إلا إذا نصّ القانون صراحةً على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة، ليست من النظام العام، عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية، وقضايا شهر الإفلاس والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 7/3/1983 لعام 1984