تكون أعمال التنفيذ مشروعة في حدود الجزء المستملك من العقار فقط، ويغدو ما يقع من هدم أو تعدٍ خارج نطاق الاستملاك عملاً غير مشروع يوجب المسؤولية المدنية.
اذا تناول الاستملاك جزءا من العقار فعمليات التنفيذ تبقى مشروعة اذا انحصرت في المواقع المستملكة أما اعمال الهدم خارج نطاق الموقع المستملكة فتؤلف فعلا ضارا تسأل عنه البلدية ويختص القضاء العادي بنظر النزاع