• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون أعمال التنفيذ مشروعة إذا انحصرت في الجزء المستملك ويعد الهدم الواقع خارجه فعلاً ضاراً يوجب مسؤولية البلدية ويختص به القضاء العادي

تكون أعمال التنفيذ مشروعة في حدود الجزء المستملك من العقار فقط، ويغدو ما يقع من هدم أو تعدٍ خارج نطاق الاستملاك عملاً غير مشروع يوجب المسؤولية المدنية.

نص الاجتهاد

اذا تناول الاستملاك جزءا من العقار فعمليات التنفيذ تبقى مشروعة اذا انحصرت في المواقع المستملكة أما اعمال الهدم خارج نطاق الموقع المستملكة فتؤلف فعلا ضارا تسأل عنه البلدية ويختص القضاء العادي بنظر النزاع