كل تصرف يصدر عن المشتري الأجنبي الخاضع للمرسوم التشريعي 189 بشأن حق عيني عقاري، قبل استحصال الترخيص الذي يجيز له اكتساب الحق أو تعديله، يكون غير منتج لأثره القانوني وباطلاً، ولو كان التنازل لصالح مواطن سوري.
أن تنازل المشتري الأجنبي المشمول بالمرسوم التشريعي 189 لصالح سوري قبل الاستحصال على الترخيص الذي يفيد السماح له باكتساب الحق العيني أو تعديله لا يحقق ما استهدفه المشرع وان اي تصرف لهذا الأجنبي قبل حصوله على ما يفيد هذه الرخصة لا يعتد به ويقع باطلا المناقشة: النظر في الطلب :حيث أن هذه المحكمة ذهبت بقرارها رقم (503) تاريخ 1972/5/20 إلى أن تنازل المشتري عن المبيع لصالح سوري من أجنبي شأنها أن يمنع المحذور الذي استهدفه المشرع في المرسوم التشريعي /189/ وهو الحيلولة دون تمليك الأجانب حقوقاً عقارية بدون إجازة ودون أن يهدف هذا القانون لإبطال الصكوك المتعلقة بهذه العقود واستند إلى قرارين سابقين بينما ذهبت هذه المحكمة بالقرار رقم (9) تاريخ 1/18 / 1979 إلى خلاف ذلك إذ قالت أنه لا وجه للقول بعدم وجود مانع من تصرف المدعى عليه بالزيادة عن طريق بيعها للغير . وحيث أن الأجنبي الذي يشمله هذا التشريع الذي يشمله هذا التشريع لا يمكن أن يسجل العقار باسمه إلا بعد ترخيص مسبق . وحيث أن هدف التشريع من المنع يستدعي عدم إعطاء العقد الجاري بين الطرفين أي مفعول حتى صدور الإجازة كما يستفاد من المادة // من المرسوم التشريعي المذكور . وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار / 24 / لعام 1975 أقرت القاعدة التالية بالنسبة للعقارات الواقعة على الحدود والخاضعة للمرسوم التشريعي 193 لعام 1962 يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية .وحيث أن المادتين 10 و 11 من القرار – 188 – المتعلق بالسجل العقاري أو جبنا تسجيل كل صك يرمي إلى إحداث حق عيني أو تعديله في سجل الملكية واعتبرنا الصكوك والاتفاقات الرامية إلى ذلك غير نافذة بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيلهاوحيث أن السماح الأجنبي الذي لم يستحصل على ترخيص بالتصرف بالعقار ولو إلى سوري يعني السماح بإعطاء العقد فاعلية قبل الاستحصال على الرخصة خلافاً لما قصده المشرع . وحيث أن الهيئة العامة ترى العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار /503/ لعام 1972 والأخذ بما انتهت إليه الغرفة المدنية في القرار // تاريخ 1/18/ 1979 لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب :1 – إن تنازل المشتري الأجنبي المشمول بالمرسوم التشريعي / 189/ لصالح سوري قبل الاستحصال على الترخيص الذي يفيد السماح له باكتساب الحق – العيني أو تعديله لا يحقق ما استهدفه المشرع وأن أي تصرف لهذا الأجنبي قبل حصوله على ما يفيد هذه الرخصة لا يعتد به ويقع باطلاً 2 – العدول عن كل اجتهاد مخالف