الاختصاص المحلي في الأصل ليس من النظام العام، ولا يُثار من تلقاء المحكمة، ويُقبل فيه التنازل أو الاتفاق على خلافه ما لم يرد نص خاص يجعله من النظام العام.
ان قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا شهر الإفلاس . المناقشة: بتاريخ 16/6/1982 أصدرت محكمة النقض العرفة المدنية الأولى قرارها رقم 279 / 429 متفرقة والمتضمن:عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في الرأي القائل بأن الاختصاص المحلي من النظام العام والأخذ بالمبدأ الثاني القائل بأن هذا الاختصاص ليس من النظام العام مع مراعاة دعاوى الأحوال المدنية واختصاص المحكمة إذا كان محدد بحكم القانون كاختصاص المحكمةالتي شهرت الافلاس.النظر في الطلب:إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على القرار موضوع الطلب. وعلى كافة أوراق الدعوى ومطالبة النيابة العامة. وبعد المداولة اتخذت الحكم التالي:حيث أن طلب العدول يستهدف العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار 693 تاريخ 23 / 6 / 1963 الصادر عن الغرفة المدنية في محكمة النقض والمتضمن أن ما رسمه المشرع من قواعد الاختصاص المحلي في الدعاوي العينية العقارية ودعاوى الحيازة يتعلق بالنظام العام وهذا الاجتهاد مؤيد بالقرار 145 / 89 تاريخ 2 / 1 / 1953 والقرار 3068 / 359 تاريخ 25 / 4 / 1950 والقرار رقم 3919 / 1138 تاريخ 31 / 7 / 1950 .وحيث ان المادة 145 / أصول نصت على لزوم الدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع وطلب آخر وإلا سقط الحق فيه بينما أغفلت المادة 146 عن عمد الكلام عن الاختصاص المحلي عندما نصت على حق المحكمة باعلان عدم اختصاصها بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمها وهذا يفيد أن قواعد الاختصاص المحلي لا تتعلق بالنظام العام بما لا يتعارض مع النصوص الخاصة التي تستهدف اعتبارها من النظام العام كما في قضايا الأحوال المدنية وقضايا شهر الافلاس (المادة 607 تجارة).وحيث أن محكمة النقض في قرارات عديدة لها قررت أن الاختصاص المكاني ليس من متعلقات النظام ويمكن للأطراف الاتفاق على خلافه ومنها القرارات التالية 362 / 559 تاريخ 26 / 3 / 1973 ورقم 789 تاريخ 4 / 7 / 1962 ورقم 472 تاريخ 14 / 10 / 1959 وغير ذلك من القرارات.وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ترى الأخذ بطلب العدول.لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:1 – إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام العام عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا شهر الافلاس.2 – العدول عن كل اجتهاد مخالف.3 – تعميم هذا القرار على كافة المحاكم.