إذا وُجد دليل كتابي يحدّد المبيع على وجهٍ كافٍ ومُعيَّن، امتنع الالتجاء إلى الشهادة لإثبات ما يخالفه أو لاستكماله، ولا تُقبل البينة الشخصية إلا عند غموض الدليل الكتابي أو التباسه.
إن وجود التوقيع على المخطط المحدد للمقسم المقصود بالبيع هو دليل كتابي حدد المقصود وأنه بوجود الدليل الكتابي الكافي لتحديد الشقة المباعة لا مجال لسماع الشهادة لأن الاجتهاد يسمح بسماع البينة الشخصية في حال الغموض أو الالتباس في الدليل الكتابي