متى دفعت مؤسسة التأمين التعويض المستحق للمؤمن له، جاز لها الحلول محلّه في مطالبة المسؤول، ولا يكون للغير الأجنبي عن عقد التأمين أن يطعن في شروط هذا الحلول أو في العلاقة القائمة بين طرفي العقد.
ليس للناقل البحري الحق في ان يجادل مؤسسة التأمين في توفر الشروط التي تلزمها بالتعويض للمؤمن له لأن تقرير ذلك الامر متروك لطرفي عقد التأمين والناقل البحري شخص اجنبي عنه لا يشترط لحلول مؤسسة التأمين محل المؤمن له سوى التزام المؤسسة بدفع المبلغ المطالب به ويبقى لهذه المؤسسة أن تقيم دعاوى المؤمن له طبقاً لحكم المادة 361 بحرية سواء كان الالتزام مترتباً نتيجة اتفاق رضائي ام نتيجة دعوى