• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط المهر من مسائل الموضوع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها مع وجوب تسبيب ما تقضي به بشأنه

تقدير تقسيط المهر من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب بيان الأسباب التي تبرر القبول أو الرفض بصورة واضحة ومؤيدة بأوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع، وعلى المحكمة أن تعلل لموقفها من تقسيط المهر رفضاً أو قبولاً بما له ما يؤيده في الدعوى