تقدير تقسيط المهر من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب بيان الأسباب التي تبرر القبول أو الرفض بصورة واضحة ومؤيدة بأوراق الدعوى.
إن تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع، وعلى المحكمة أن تعلل لموقفها من تقسيط المهر رفضاً أو قبولاً بما له ما يؤيده في الدعوى