• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دغم العقوبات وجمها انما هو امر موضوعي بحت يعود تقديره لقضاة الاساس

دغم العقوبات وجمعها من المسائل الموضوعية التي يختص بتقديرها قضاة الموضوع، ولا تُثار فيها رقابة قانونية إلا في حدود مخالفة القانون أو فساد الاستدلال.

نص الاجتهاد

إن دغم العقوبات وجمها انما هو امر موضوعي بحت يعود تقديره لقضاة الاساس