دغم العقوبات وجمعها من المسائل الموضوعية التي يختص بتقديرها قضاة الموضوع، ولا تُثار فيها رقابة قانونية إلا في حدود مخالفة القانون أو فساد الاستدلال.
إن دغم العقوبات وجمها انما هو امر موضوعي بحت يعود تقديره لقضاة الاساس