• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقير هو نسبة عيب أو أمر معين ينال من شرف من وجه إليه أو يحط من قدره وكرامته أما الفاظ السباب التي تشف عن التحقير دون نسبة أمر أو واقعة

قيام التحقير يتطلب إسناد عيب أو واقعة أو أمر يمس الشرف أو الكرامة، بينما يقتصر القدح على عبارات السباب أو الاحتقار غير المسندة إلى واقعة محددة.

نص الاجتهاد

التحقير هو نسبة عيب أو أمر معين ينال من شرف من وجه إليه أو يحط من قدره وكرامته أما الفاظ السباب التي تشف عن التحقير دون نسبة أمر أو واقعة محددة أو غير محددة فتشكل جرم القدح