قيام التحقير يتطلب إسناد عيب أو واقعة أو أمر يمس الشرف أو الكرامة، بينما يقتصر القدح على عبارات السباب أو الاحتقار غير المسندة إلى واقعة محددة.
التحقير هو نسبة عيب أو أمر معين ينال من شرف من وجه إليه أو يحط من قدره وكرامته أما الفاظ السباب التي تشف عن التحقير دون نسبة أمر أو واقعة محددة أو غير محددة فتشكل جرم القدح