• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة

الجريمة الآنية يكتمل ركنها بمجرد وقوع الفعل ولا تمتد آثارها زمنياً على نحو يجعلها مستمرة، ولذلك يُحتسب التقادم من يوم ارتكابها لا من يوم اكتشافها أو زوال آثارها.

نص الاجتهاد

إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة