الجريمة الآنية يكتمل ركنها بمجرد وقوع الفعل ولا تمتد آثارها زمنياً على نحو يجعلها مستمرة، ولذلك يُحتسب التقادم من يوم ارتكابها لا من يوم اكتشافها أو زوال آثارها.
إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة