إذا انتقل عامل الدولة من جهة عامة إلى أخرى تابعة للدولة نفسها، فإن ذلك لا يُشكّل تركًا للعمل على وجهٍ مجرَّم، لأن وحدة الشخصية الاعتبارية للدولة تجعل الالتحاق بالمؤسسة الأخرى استمرارًا في العمل لديها.
إن ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.