لقاضي الموضوع سلطة تقدير معذرة المدعى عليه في جرم ترك العمل قبولاً أو رفضاً، ولا يُعقّب على هذا التقدير متى استند إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
إن قبول معذرة المدعى عليه بجرم ترك العمل أو رفضها من الأمور الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أنها مرتكزة على ما له أصل في أوراق الدعوى