• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق

للمحكمة الجزائية صلاحية فحص ما إذا كان غياب المتهم أو المعني مبرراً بأعذار مشروعة، متى كان ذلك مؤثراً في قيام الجرم أو انتفاء أحد أركانه في جريمة المادة 364 ق.ع. مكرر المعدلة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي 26 التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب