للمحكمة الجزائية صلاحية فحص ما إذا كان غياب المتهم أو المعني مبرراً بأعذار مشروعة، متى كان ذلك مؤثراً في قيام الجرم أو انتفاء أحد أركانه في جريمة المادة 364 ق.ع. مكرر المعدلة.
استقر الاجتهاد على أن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي 26 التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب